العلامة المجلسي
3
بحار الأنوار
لا يترك عليه شئ معقود إلا حل ( 1 ) . دعائم الاسلام : عن علي عليه السلام مثله ( 2 ) . توضيح : القلنسوة بفتح القاف وضم السين ، والعمامة بكسر العين : معروفتان ، والمنطقة بكسر الميم وفتح الطاء ما يشد في الوسط . قوله : " إلا أن يكون أصابه " الضمير إما راجع إلى السراويل ، أو إلى كل واحد من المذكورات . واختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا ، قال في الذكرى بعد إيراد هذا الخبر : قال ابن بابويه : تنزع هذه الأشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم ، وابن الجنيد ينزع عنه الجلود والحديد المفرد والمنسوج مع غيره ، والسراويل إلا أن يكون فيه دم ، وهذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخير ، وكذلك الرواية في عود الاستثناء ، ويمكن فيهما العود إلى الجميع ، وفي النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين ، وقد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه ، وفي الخلاف يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ، والمفيد ينزع عنه السراويل إلا أن يصيبه دم ، وينزع عنه الفرو والقلنسوة ، وإن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع الخف عنه على كل حال . وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم ، وبالخف والفرو والقلنسوة إن أصابها دم ، وإن لم يصبها دم نزعت . وفي المعتبر دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون ، وقال : الأوجه وجوب دفن السروال لأنه من الثياب ، وظاهره أنه ينزع عنه الخف والفرو والجلود ، وإن أصابها الدم ، لان دفنها تضييع انتهى والمسألة في هذا الزمان قليلة الجدوى كما لا يخفى . 4 - العيون : عن محمد بن علي بن بشار ، عن المظفر بن أحمد القزويني ، عن العباس بن محمد العلوي ، عن الحسن بن سهل القمي ، عن محمد بن حامد ، عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الصلاة على المصلوب
--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 162 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 229 .